السيد أحمد الموسوي الروضاتي
476
إجماعات فقهاء الإمامية
ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ، فإن لها مفصلين ففي كل واحدة منها نصف ديتها . * إذا جنا على يده فكسرها وجبرت مستقيمة أو عثماء ففيها مقدر * إذا جنا على يده فكسرها وجبرت عثماء فبادر الجاني فكسرها ثم جبرها مستقيمة فعليه مقدر آخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 144 : دية الرجلين : فأما إن جنا على يده فكسرها ثم جبرت فانجبرت مستقيمة فيها حكومة عندهم وعندنا فيه مقذر ، وإن انجبرت عثماء فكذلك أيضا إلا أن الحكومة فيه إذا انجبرت عثماء أكثر مما فيها إذا انجبرت مستقيمة . فإن انجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة ، لم يكن له ذلك لأنها جناية قد استقر أرشها ، فعليه حكومة عندهم ، وعندنا مقدر ، فإن بادر فكسرها ثم جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة ، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا يرد من الحكومة شيئا ، فإن عليه في الكسر الثاني حكومة عندهم ، وعندنا مقدر آخر . * إذا خلق لرجل يدان على كوع ونحو ذلك وكانتا سواء بكل حال ففي الزائدة ثلث الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 144 ، 145 : دية الرجلين : إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب . . . فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة وسمت الخلقة والبطش والتمام ، فهما يد وزيادة ، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطاء وعندنا في الزائدة ثلث الدية . * إذا خلق له قدمان على ساق ونحو ذلك وجنا على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية فإن قطع قاطع الشلاء فعليه ثلث الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 145 : دية الرجلين : هذا الكلام في اليدين فأما إذا خلق له قدمان على ساق ، أو قدمان وساقان على ركبة ، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فالحكم على ما فصلناه في اليدين . وفي الرجلين تفصيل وهو أنك تنظر فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة ، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض ، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها ، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة ، فعليه حكومة في الطويلة ، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزايدة . فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ، ففيها القود أو الدية فإن جنا على الطويلة فشلت فيها الدية في الحال كاملا عندهم ، وعندنا ثلثاها ، لأن الظاهر أنها أصلية ولا يمكن الصبر ههنا ، لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا ، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض . فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية . . .